ابن أبي شيبة الكوفي
321
المصنف
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قضى في الظفر إذا اعرنجم وفسد بقلوص . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج في الظفر إذا لم ينبت ففيه ناقتان ، فان نبتت عمياء ليس لها وبيص ففيها ناقة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في الظفر إذا لم ينبت ففيه بنت مخاض ، فإن لم يوجد ففيه بنت لبون . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال : سالت عطاء عن الظفر إذا لم ينبت ، فقال : قد سمعت فيه بشئ ولا أدري ما هو ؟ ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر أن أمراء الأجناد وأهل الرأي اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز : في الظفر إذا نزع فعسر أو سقط أو اسود العشر من دية الإصبع : عشرة دنانير . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في الظفر إذا أعور خمس دية الإصبع .
--> ( 55 / 5 ) اعرنجم : حول معنى اللفظ خلاف إلا أننا نرجح اشتقاقه من العرجون كعرجن أي خرج له نتوءات وفيه اعوجاج كالعرجون هو هذا العرق يخرج من العذق يحمل حبات التمر أي خرج متحدبا معوجا واعرنجم أشد من عرجن في هذا المعنى ، وقد تعني أيضا اسود لان عرجن من معانيها طلاء الشئ بالدم أو الزعفران أو بالخضاب . وجاء في متن اللغة : ( وقالوا اعرنجم بمعنى فسد ولم يثبت سماعا ولعله تحريف ( احرنجم ) وهي تعني تقبض وتجمع ، وكلا الامرين محتمل . والأصل فيها ( حرج ) ولعل أصل اعرنجم ( عرج ) والاشتقاق بنفس الوزن والقياس يسمح بذلك ، والقلوص : الناقة السريعة تستعمل للركوب والسفر . ( 55 / 6 ) عمياء ليس لها وبيص : جافة قاسية لا التماع لها وهذا لضعفها وعدم ارتباطها بكامل عروقها التي تغتذي منها . ( 55 / 8 ) توكيد على وجود الأرش وإن كان لا يعرف حده . ( 55 / 10 ) والخلاف في تقدير قيمة دية الظفر إنما هو في الأصل إجماع على وجوب ديته ومنشأ الخلاف في تحديد قيمة هذه الدية هو خلاف حال كل ظفر سئل عنه الصحابي أو التابعي لان سقوط الظفر بكامله ليس كسقوط بعضه وبقاء بعضه ، وسقوطه كله ليس كاسوداده أو جفافه وذهاب وبيصه ، ولكل حال حكم والمبدأ هنا هو وجوب أن يكون الأرش مساويا لدرجة الإصابة ولا خلاف في هذا .